الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

222

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

وتسألني ما تقول فيها ؟ ! » « 1 » . أي أنّ حرمة الربائب استثنيت بقوله تعالى : مِنْ نِسَائِكُمُ . . . ولكنّ الامّهات ليست كذلك . وهناك بعض ما يدلّ على المطلوب من طرق المخالفين : 1 - ما عن عبداللَّه بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا نكح الرجل المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، فله أن يتزوّج ابنتها ، وليس له أن يتزوّج امّها » « 2 » . 2 - ما عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أيّما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها ، فلا يحلّ له نكاح امّها » « 3 » . الروايات المستدلّ بها على خلاف قول المشهور الطائفة الثانية : ما تدلّ على جواز النكاح على فرض عدم الدخول بالزوجة : منها : ما عن جميل بن درّاج وحمّاد بن عثمان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « الامّ والبنت سواء إذا لم يدخل بها » يعني : إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن‌يدخل بها ، فإنّه إن شاء تزوّج امّها ، وإن شاء ابنتها « 4 » . ومنها : ما عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة ودخل بها ، ثمّ ماتت ، أيحلّ له أن يتزوّج امّها ؟ قال : « سبحان اللَّه ، كيف تحلّ له امّها وقد دخل بها ؟ ! » . قال : قلت له : فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها ، تحلّ له امّها ؟ قال : « وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها ؟ ! » « 5 » .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 462 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 20 ، الحديث 1 . ( 2 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 7 : 160 . ( 3 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 7 : 160 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 463 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 20 ، الحديث 3 و 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 464 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 20 ، الحديث 5 .