الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
207
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
تعريف المصاهرة القول : في المصاهرة وما يلحق بها المصاهرة : هي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر ، موجبة لحرمة النكاح عيناً أو جمعاً على تفصيل يأتي . حول تعريف المصاهرة أقول : قد اختلفت تعبيراتهم في تعريف المصاهرة ؛ فقال المحقّق الثاني في « جامع المقاصد » : « عرّف بعضهم المصاهرة : بأنّها جهة توجب الحرمة بينأقرباء الزوجين ؛ بعقد ، أو وطء صحيح ، أو شبهة ، أو زنا ، مؤبّداً عليه ، أولا » « 1 » . وقال المحقّق النراقي في « المستند » : « هي علاقة تحدث بين الزوجين وبين أقرباء كلّ منهما بسبب النكاح توجب الحرمة . ويلحق بالنكاح الوطء ، والنظر واللمس على وجه مخصوص » « 2 » . وقال في « الجواهر » : « هي علاقة قرابة تحدث بالزواج » « 3 » ، ثمّ أضاف إليه : « جعلها اللَّه تعالى كما جعل النسب ؛ فقال عزّ من قائل : وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً » « 4 » .
--> ( 1 ) . جامع المقاصد 12 : 282 . ( 2 ) . مستند الشيعة 16 : 299 . ( 3 ) . جواهر الكلام 29 : 348 . ( 4 ) . الفرقان ( 25 ) : 54 .