الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
172
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
شهادة النساء في الرضاع ( مسألة 7 ) : الأقوى أنّه تُقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلّات ؛ بأن تشهد به أربع نسوة ، ومنضمّات ؛ بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد . أقول : الأولى أن نتعرّض لأحكام شهادة النساء في جميع الأبواب ، فنتكلّم أوّلًا في حكم شهادتهنّ في أبواب الرضاع ، ثمّ نعقّبه بشهادتهنّ في الموارد التالية : الأوّل : قبول شهادتهنّ في مختصّات النساء ؛ وما لا يطّلع عليه غيرهنّ عادة ، كالولادة ، والاستهلال ، والعيوب الباطنة ، وشبهها . الثاني : شهادتهنّ في أبواب الحدود . الثالث : شهادتهنّ في القصاص والديات . الرابع : شهادتهنّ في الحقوق والأموال . الخامس : شهادتهنّ في النكاح . السادس : شهادتهنّ في الطلاق . والواجب أخيراً بيان فلسفة الفرق بينهنّ وبين الرجال ؛ في قبول شهادتهنّ في بعض الأمور دون بعض ، وكذا الفرق في العدد بينهما . حكم شهادة النساء في أبواب الرضاع المشهور والمعروف بين الأصحاب ، قبول قولهنّ في الرضاع ، وقد حكي هذا القول عن جماعة كثيرة من الأصحاب ؛ حتّى أنّ صاحب « الجواهر » حكاه عمّا يقرب من عشرين كتاباً بالمباشرة ، وعن عدّة كتب بالواسطة ، بل ادّعي الإجماع عليه . ولكن مع ذلك فقد ادّعى شيخ الطائفة قدس سره الإجماع على عدم القبول ؛ قال في