الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
169
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّ ابني وابنة أخي في حجري ، فأردت أن أزوّجها إيّاه ، فقال بعض أهلي : إنّا قد أرضعناهما ، فقال : « كم ؟ » قلت : ما أدري ، قال : فأدارني على أن اوّقت ، قال : قلت : ما أدري ، قال : فقال : « زوّجه » « 1 » .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 400 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 11 ، الحديث 1 .