الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
99
فقه الحج
والعمرة بتركه عمدا حتى انقضى وقت اتيانه وذلك لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه ولصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في رجل ترك السعي متعمدا قال : عليه الحج من قابل » « 1 » . وفي الآخر عنه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل » « 2 » . والظاهر أنهما واحد وان جعل كل منها في الوسائل تحت رقم خاص بل لا يبعد كونهما والصحيح الاخر لمعاوية بن عمار الّذي جعله أيضا في الوسائل الرواية الثالثة واحدا وان كان لفظه هكذا : قال : « قلت له : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة ؟ قال : يعيد السعي . قلت فإنه خرج ؟ قال : يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمى الجمار ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة ، وقال : في رجل ترك السعي متعمدا قال : لا حج له « 3 » » كما أن الظاهر منه ان الذيل ليس من تتمة الصدر بل هو مستقل من غيره فقد ظهر لك ان في الباب السابع من أبواب الوسائل في السعي وان عدّ رواياتها إلى الثلاثة لا يثبت بها أكثر من واحدة وكم له من نظير فيه ولا اعتراض عليه شكر اللّه مساعيه المحمودة . وكيف كان فالرواية تدلّ على بطلان الحج بترك السعي العمدي والظاهر من الأصحاب عدم الفرق في الحكم بين الحج والعمرة . ثم إن الرواية نص في العالم العامد والظاهر أنه يلحق به الجاهل الملتفت المقصر لتركه السعي متعمدا امّا غير الملتفت فالظاهر أنه لا تشمله الصحيحة ، ولكن بطلان
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة أبواب السعي ب 7 ح 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة أبواب السعي ب 7 ح 2 و 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة أبواب السعي ب 7 ح 2 و 3