الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
89
فقه الحج
ما ذكروه عن اجراء الكلام فيها . مسألة 13 - لا ريب في اعتبار النية في السعي كغيره من العبادات فيجب ان يقصد به القربة ويجب فيها تعيينه من كونه للحج أو للعمرة وفي السعي للعمرة تعيين كونه للعمرة المفردة أو لحج التمتع وذلك لاتحاد صورته للجميع كصلاة الظهر والعصر فيجب التعيين ولا يعين الا بالنية ومما ذكر يعلم أنه يجب ان يكون عارفا به في الجملة مثلا بأنه الذهاب من الصفا إلى المروة والعود وان كان لا يجب عليه استحضار الصورة في الذهن عند النية تفصيلا . وجوب ابتداء السعي من الصفا مسألة 14 - يجب فيه الابتداء من الصفاء والختم بالمروة للنصوص الكثيرة « 1 » قال في الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه « 2 » فلو عكس وبدأ بالمروة أعاد عامدا كان أو ناسيا ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة » « 3 » . وظاهره الابتداء من الأول فلا يجتزى بالاحتساب من المروة . وفي خبر علي بن أبي حمزة البطائنى : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « يعيد الا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد ان يعيد الوضوء » « 4 » وفي لفظ الحديث في
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ب 6 وأبواب أقسام الحج ب 2 ح 3 و 13 و 14 . ( 2 ) - جواهر الكلام : 19 / 418 . ( 3 ) - وسائل الشيعة أبواب السعي ب 10 ح 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة أبواب السعي ب 10 ح 4 .