الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

72

فقه الحج

مقام ) يكفى وقوعها في جانبيه ولا تدل على خصوص الخلف . اللهم الّا ان يقال : انه حيث لا يفعل الصلاة على نفس الحجر الظاهر من اتخاذه مصلى اتخاذه قبلته حال الصلاة وهو لا يكون الا بفعلها خلفه لان استقباله من جانبيه مستلزم لعدم استقبال الكعبة وكيف كان لا تكفى الآية في اجزاء الصلاة على جانبيه . وثانيا : بعض الأخبار الّذي يدل بإطلاقه على كفاية وقوعه عنده مطلقا خلفا أو يمينا أو يسارا . ولكن يقيد بروايات تدل على اعتبار وقوعها خلفه في حال الاختيار وبهذه الروايات تفسر الآية أيضا وقد عقد في الوسائل بابا في وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام « 1 » . من رواياته صحيح معاوية بن عمار وفيه « فصل ركعتين واجعله إماما » ومرسل جميل وفيه « يصلى ركعتي طواف الفريضة خلف المقام » . وروى عن الشيخ عن صفوان عمن حدثه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وفيه « ليس لأحد ان يصلى ركعتي طواف الفريضة الا خلف المقام لقول اللّه عز وجل : وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى فان صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة » « 2 » ونحوه رواية ابن مسكان المتقدمة وغيرها . ثم إنه بعد الإحاطة بما ذكر يمكن ان يقال : انه ما دام أمكن له الصلاة خلف المقام وان كان قدامه من يصلى يأتي بها خلفه وان كان الصلاة على جانبيه أقرب إليه .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ب 71 أبواب الطواف . ( 2 ) - وسائل الشيعة ب 72 أبواب الطواف ح 1 و 2 .