الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
73
فقه الحج
الكلام في نسيان صلاة الطواف مسألة 12 - إذا نسي صلاة الطواف الواجب فلا ريب في أنه يجب عليه ان يأتي بها ان لم يرحل من مكة لبقاء وجوبها على حاله وعدم دليل على سقوطه بالنسيان بل مقتضى ذلك وجوب الرجوع والاتيان بها عند المقام نعم يظهر من الروايات التفصيل بين ان يذكر ذلك في البلد أو بالأبطح فيأتي بها عند المقام وبين من ارتحل وذكره في الطريق أو في منى فيأتي بها حيثما ذكر وفي بعضها التفصيل بين ما إذا كان الرجوع شاقا عليه فيأتي بها في مكانه وأليك الروايات . فمنها : ما رواه الكليني بسنده عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي ان يصلّى الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام في طواف الحج والعمرة ؟ فقال : ان كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام ان اللّه عز وجل يقول : وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وان كان قد ارتحل فلا آمره ان يرجع » . « 1 » ومنها : صحيح معاوية بن عمار قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السّلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة ؟ قال : فليصلهما حيث ذكر ، وان ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما » « 2 » . ومنها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : « سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفاء والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح ؟ قال : يرجع إلى المقام ( مقام
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ب 74 أبواب الطواف ح 16 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ب 74 أبواب الطواف ح 18 .