الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

412

فقه الحج

ولكن في الجواهر انه لا قائل به لأنه مطلق يشمل العمرة المفردة والحج باقسامه واخراج ما عدا العمرة المتمتع بها بالاجماع وان أمكن جمعا بين الصحيح والاجماع الا انه غير منحصر في ذلك إذ من المحتمل حمله على التقية فان من العامة من يرى الاحلال حتى من النساء مطلقا ومنهم من لا يرى الاحلال الا ان يأتي بالافعال فان فاته الحج تحلل بالعمرة خصوصا مع كون زمان الإمام عليه السّلام المروى عنه في شدة التقية أو إذا استناب وطيف عنه على أنه معارض بما سمعته من قضية الحسين عليه السّلام وغيره مما لا فرق فيه بين عمرة التمتع وغيرها مضافا إلى الاستصحاب . ويمكن ان يقال : اما في امكان الجمع بين الصحيح والاجماع باخراج ما عدا العمرة المتمتع بها منه بالاجماع بأنه كالتخصيص بالأكثر مضافا إلى أن ابقاء العمرة المتمتع بها تحته انّما يتم إذا كان لو لاه لبقى تحته مع انا قلنا إنه يحل له النساء بالحصر على حاله فلا بد من حمل صحيح البزنطي على التقية . اللهم الا ان يقال : ان الصحيح ورد فيما إذا اشترط في احرامه على ربّه ان يحلّه حيث حبسه وما يدل على عدم حلّية النساء وارد فيمن لم يشترط وكأنه ذهل ذلك عن صاحب الجواهر قدس سره وبالجملة لا تعارض بين الطائفتين لورود أحدهما في حكم المحصور الّذي لم يشترط ومع ذلك حيث ردّ بعض الاعلام من المعاصرين استدلال الدروس لحلّية النساء على المحصور في عمرة التمتع صار في مقام الاستدلال بصحيح البزنطي بيانه ان نسبة صحيح البزنطي مع صحيح معاوية بن عمار ( المحصور لا تحل له النساء ) وان كانت التباين الّا انه بعد تخصيص عموم صحيح البزنطي بصحيح اخر لمعاوية بن عمار الحاكي لعمرة سيدنا الحسين عليه السّلام الدال على توقف التحلل على اتيان العمرة بعد الإفاقة ورفع الحصر تنقلب النسبة بينه وبين صحيح معاوية بن عمار ( المحصور لا تحل له النساء ) بالعموم والخصوص فيرفع اليد عن