الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

413

فقه الحج

عموم صحيح معاوية بن عمار بصحيح البزنطي في عمرة التمتع بل قال في الحج أيضا ان لم يتم اجماع على توقف حلية النساء فيه بالعمرة المفردة . « 1 » ولكن يرد عليه : أولا : ان صحيح البزنطي وارد فيمن اشترط على اللّه تعالى . وثانيا : قد قلنا إنه لا يشمل قوله ( المحصور لا تحل النساء ) المحصور في العمرة المتمتع بها التي يحل فيها من النساء بما يحل به عن سائر المحرمات . وثالثا : انه من التخصيص المستهجن لأنه يلزم منه اما عدم بقاء فرد من العام تحت عموم ( المحصور لا تحل النساء ) أو بقاء خصوص العمرة المتمتع به . وبعد ذلك كله لا يقال : ان قوله عليه السّلام في صحيح البزنطي أما بلغك . . . لا يدل على أن الّذي انكسرت ساقه اشترط بعد ما كان السؤال عنه خاليا من ذلك . فإنه يقال : ان الظاهر من قوله هذا ان الجواب يكون على البناء على اشتراطه بعد ما كان قول أبي عبد اللّه عليه السّلام وتعليمه مشهورا بين الشيعة واللّه هو العالم . [ إذا تحلل يوم النحر من بعث الهدى ليذبح عنه أو أرسل دراهم لشرائه والذبح عنه ثم ظهر انه لم يذبح لا يبطل تحلله لذلك ] مسألة 131 - إذا تحلل يوم النحر من بعث الهدى ليذبح عنه أو أرسل دراهم لشرائه والذبح عنه ثم ظهر انه لم يذبح لا يبطل تحلله لذلك فلا اثم عليه ولا كفارة فيما فعله من منافاة الاحرام ويبقى عليه ذبح هدى في القابل وهل هو متحلل بعد كشف الخلاف فلا يجب عليه الامساك من المحرّمات الا من النساء أو انه لم يتحلل واقعا وانما تحلل ظاهرا وبالحكم الظاهري الطريقي وانما ليس عليه الاثم والكفارة لكونه معذورا ؟ الظاهر من صحيح معاوية بن عمار على ما رواه الشيخ انه ليس عليه شيء

--> ( 1 ) - المعتمد : 5 / 453 .