الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
385
فقه الحج
عمرة نحر بمكة وانما عليه ان يعدهم لذلك يوما فإذا كان ذلك اليوم فقد وفي وان اختلفوا في الميعاد لم يضره ان شاء اللّه تعالى » . « 1 » وفي المقنع وسأل سماعة « 2 » أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وعلى هذا الحديث مرسل برواية المقنع ومضمر برواية التهذيب الا ان من المحتمل قويا وقوع السقط في نسخة التهذيب ويؤيد ذلك ان زرعة كان من أصحاب سماعة « 3 » واللّه هو العالم . [ لا يجزى الهدى بنية القربة المطلقة من دون نية الخروج به عن الاحرام والتحلل به . ] مسألة 121 - الظاهر أنه لا يجزى الهدى بنية القربة المطلقة من دون نية الخروج به عن الاحرام والتحلل به . نعم يكفى في ذلك امتثال الامر الّذي تعلق إليه بالصد ولكن يمكن ان يقال إن ذبح الهدى أو نحره وجوبه ليس نفسيا بل الامر به يكون ارشاديا لعدم تحقق الاحلال الا به فلا امر هنا يقصد امتثاله الا الامر المطلق بالصدقة الّذي ينوى امتثاله بداعي الخروج به عن الاحرام . ثم إن ظاهر الشرائع وفي الجواهر وغيره بل قيل الأكثر عدم اعتبار غير الذبح أو النحر في حصول التحلل للأصل واطلاق الأدلة في حصول التحلل بالذبح أو النحر وعن العلامة في القواعد اعتبار التقصير وعن المراسم والشهيدين التخيير بين الحلق أو التقصير وعن الكافي والغنية التخيير بينهما في أحد النقلين عنهما وتعين الحلق في النقل الآخر عنهما « 4 » ويمكن ان يقال إن استصحاب عدم اعتبار غير الذبح في حصول التحلل لا يثبت حصوله بالذّبح فمقتضى الاستصحاب بقاء حرمة المحرمات وحال الاحرام ولهذا يسأل عن الجواهر ما الفرق بين المقام وبين الشك في بقاء
--> ( 1 ) - التهذيب ، ج 5 ، ح 1470 / 116 . ( 2 ) - من الخامسة واقفي ثقة . ( 3 ) - المقنع ، ص 27 ع ينابيع . ( 4 ) - جواهر الكلام : 20 / 119 .