الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
386
فقه الحج
الاحرام بعد الصدّ وقبل النحر أو الذبح حيث تقولون هنا بعدم اعتبار غير الذبح ولا تقولون باستصحاب بقاء الاحرام وهناك قد قلتم باستصحاب بقاء الاحرام دون استصحاب عدم اعتبار الذبح أو النحر في التحليل فإن كان استصحاب عدم اعتبار غير الذبح أو النحر يكفى في القول بحصول التحلل وليس مثبتا فليكن استصحاب عدم اعتبار امر غير نفس الصد في التحلل كذلك فلا يجزى استصحاب بقاء الاحرام . ثم إنه قد دل ما رواه حمران عن أبي جعفر عليه السّلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله حين صدّ بالحديبية قصر وأحل ونحر الا انه رد بضعف السند فإنه رواه الكليني عن عدة من أصحابنا « 1 » عن سهل بن زياد « 2 » عن ابن أبي نصر « 3 » عن داود بن سرحان « 4 » عن عبد اللّه بن فرقه « 5 » عن حمران « 6 » عن أبي جعفر عليه السّلام « 7 » الا انه يمكن ردّ ضعف سنده بسهل اعتماد مثل الكليني بواسطة مشايخه عليه فيما روى عنه في كتابه وعليه لا يكتفى بالذبح أو النحر في التحلل فالأحوط ضم التقصير والأحوط منه ضم الحلق إليه وهنا رواية أخرى قال في الجواهر ربما كان فيها دلالة على عدمه وان كان الخبر كما ترى « 8 » وهي ما رواه أيضا الكليني عن محمد بن يحيى « 9 » عن أحمد بن محمد « 10 »
--> ( 1 ) - وهم محمد بن الحسن الطائي الرازي ومحمد بن جعفر الأسدي نزيل الري ومحمد بن أبي عبد اللّه ومحمد بن عقيل الكليني وعلى ابن محمد بن إبراهيم الكليني خال الكليني . ( 2 ) - من السابعة وهو أبو سعيد له كتاب التوحيد والنوادر . ( 3 ) - الظاهر أنه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي من السادسة عظيم المنزلة . ( 4 ) - ثقة له كتاب من الخامسة . ( 5 ) - كأنه من الخامسة . ( 6 ) - ابن أعين من الرابعة عظيم القدر من كبار الرابعة . ( 7 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الاحصار والصد ب 6 ، ح 1 . ( 8 ) - جواهر الكلام : 20 / 120 . ( 9 ) - من الثامنة شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين . ( 10 ) - الظاهر أنه ابن عيسى شيخ القميين وجههم من السابعة .