الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

356

فقه الحج

موسى عليه السّلام عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح ؟ قال : « ان كان اتاها نهارا فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه » « 1 » الا ان الجواهر حمله أيضا على الجنسية فلا يعارض به وبصحيح معاوية ما دل على أن لكل ليلة دم واحد مثل صحيح صفوان الّذي سمعت الكلام فيه وان ما في الوسائل يخالف مصدره الّذي يوجد بيننا منه نسخ متعددة وخبر جعفر بن ناجية المعبر عنه بالمعتبر في كلام بعض الاجلة لأنه من رجال كامل الزيارات « 2 » قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمن بات ليالي منى بمكة ؟ فقال : « عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن » « 3 » ولكنه ان لم يكن محلا للاعتماد والاحتجاج بروايته لما ذكر يكون محلا له لان الراوي عنه هذا الحديث هو جعفر بن البشير أبو محمد البجلي الوشاء من زهاد أصحابنا وعبادهم ونساكهم وكان ثقة وكان له كتاب . . . وكان يلقب فقحة العلم روى عن الثقات ورووا عنه . . . ثم إن الظاهر أن ما في الوسائل من التعبير عنه في روايته الخبر عن الصدوق بابى جعفر ناجية سهو فهو كما في الفقيه المطبوع في النجف الأشرف وإيران في التهذيب والاستبصار جعفر بن ناجية وفي صحيح جميل على رواية الشيخ والا فعلى رواية الكليني مرسل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم « 4 » وظاهره وجوب الدم لبيتوتة واحدة » . ولكن في قبال ما يدل على الكفارة صحيح عيص بن القاسم يدل على عدم شيء عليه قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى ؟ قال : ليس عليه

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، أبواب العود إلى منى ، ب 1 ، ح 2 . ( 2 ) - المعتمد : 5 / 390 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، أبواب العود إلى منى ، ب 1 ، ح 6 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، أبواب العود إلى منى ، ب 1 ح 16