الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
355
فقه الحج
منه ولأنه بعد رجوعه يستكشف منه عدم نفره وبالجملة فإطلاق الأدلة يشمل مثل هذه الموارد . واللّه هو العالم . [ في وجوب الكفارة لمن ترك المبيت بمنى أو ما يقوم مقامه ] مسألة 115 - المشهور انه يجب على من ترك المبيت بمنى أو ما يقوم مقامه الكفارة لكل ليلة بشاة وحكى عن بعضهم دعوى الاجماع عليه وعن المقنعة والهداية والمراسم والكافي وجمل العلم والعمل من أن على من بات ليالي منى بغيرها دما ولعل « 1 » مستندهم صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لا تبت ليالي التشريق الا بمنى فان بت غيرها فعليك دم « 2 » الحديث أو صحيح صفوان قال : قال أبو الحسن عليه السّلام : سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى بمكة فقلت : لا ادرى فقلت له : جعلت فداك ما تقول فيها ؟ فقال عليه السّلام عليه دم شاة إذا بات « 3 » . هذا لفظ الحديث بنقل الوسائل عن التهذيب والاستبصار الا ان الموجود في الاستبصار الموجود عندنا ( بات ليلة من ليالي منى ) و ( وعليه دم إذا بات ) ومثله في التهذيب وعلى ذلك الدليل على كفاية دم للثلاثة هو صحيح معاوية الا انه أيضا لو لم نقل بدلالته على أن لكل ليلة دم مجمل من ذلك ولا يعارض ما يدل على أن لكل ليلة دم مثل صحيح صفوان وحمل الجواهر صحيح معاوية وما عن المقنعة وغيرهم على إرادة الجنسية لا إرادة التسوية بين ليلة وليلتين وثلاث والا انه لا يجب الدم الا بثلاث « 4 » . ولعل الأظهر في الدلالة على قول المقنعة وغيره صحيح علي بن جعفر عن أخيه
--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 20 / 4 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب العود إلى منى ، ب 1 ، ح 8 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، أبواب العود إلى منى ، ب 1 ، ح 5 . ( 4 ) - جواهر الكلام : 20 / 5 .