الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

330

فقه الحج

وواقع هل عليه الكفارة أم لا ؟ فحكى عن الشيخ في النهاية والمبسوط وابني البراج وسعيد ان عليه بدنة وعن الحلى والعلامة والشهيدين وغير هم بل نسب إلى الأكثر انه لا كفارة عليه « 1 » ومقتضى الأصل القول الثاني ولكنه عند القائل بالكفارة مقطوع بما دل على وجوب الكفارة وعلى هذا اللازم الرجوع إلى الروايات فمنها ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن الكافي بسنده عن معاوية بن عمّار قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال : ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون ثلم حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا بأس عليه » « 2 » قال في الجواهر بعمومه يشمل الناسي فان الظاهر أن قوله عليه السّلام ( ان كان عالما ) قيد لثلم الحج ، وان البأس المنفى هو الثلم والاثم دون النحر الّذي ليس من الباس في شيء انتهى « 3 » وقد رواه في الكافي « 4 » ( وان كان جاهلا فلا شيء عليه ) وعليه الصحيح وارد في حكم العالم ومنها صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : « سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث بهدى ان كان تركه في حج بعث به في حج ، وان كان تركه في عمرة بعث به في عمرة وو كلّ من يطوف عنه ما تركه من طوافه » « 5 » وصحيح عيص قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل واقع أهله حين ضحىّ قبل ان يزور البيت ؟ قال : يهريق دما » « 6 » وظاهره نسيان حرمة الوقاع لا وجوب الطواف فللقائل ان يقول إنه لا يدل على وجوب الكفارة لنسيان الطواف ومنها صحيح علي بن يقطين الّذي

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 385 . ( 2 ) - التهذيب 5 ، 1104 / 18 ب 25 . ( 3 ) - جواهر الكلام : 19 / 385 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 9 ح 1 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، أبواب كفارات الطواف ، ب 58 ، ج 1 . ( 6 ) - وسائل الشيعة ، أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 9 ، ح 2 .