الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
320
فقه الحج
الصحيح الثاني النافلة بل والشك بعد الانصراف بل قد يحتمل قوله : « قد طفت » الإعادة على معنى فعلت الامرين الاكمال والإعادة ، والثالث النافلة والشك بعد الانصراف والبقاء على اليقين بمعنى انه حين انصرف أقرب إلى اليقين مما بعده فلا يلتفت إلى الشك بعده وإرادة الإعادة أي يأتي بطواف تيقن عدده كل ذلك لقصورها عن المعارضة من وجوه الخ « 1 » . ثم إنه حكى في الجواهر عن المدارك أنه قال : ينبغي القطع بعدم وجوب العود باستدراك الطواف مع عدم الاستيناف كما دلت عليه الأخبار الكثيرة ( قال ) وتبعه المجلسي قال : ثم إنه على تقدير وجوب الإعادة فالظاهر من الأدلة ان ذلك مع الامكان وعدم الخروج من مكة والمشقة في العود لا مطلقا ولا استبعاد في ذلك « 2 » أقول وهذا ظاهر من الوسائل أيضا حيث إنه عنون الباب 33 من أبواب الطواف هكذا : باب ان من شك في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فان خرج وتعذر فلا شيء عليه وفي المندوب يبنى على الأقل ويتم فان شك بعد الانصراف لم يلتفت مطلقا . [ حكم الزيادة السهوية على السبعة ] مسألة 105 - الزيادة السهوية على السبعة اما ان لا تبلغ تمام الشوط الواحد أو تكون به فعلى الصورة الأولى المشهور انه يقطعه ولا شيء عليه حكى التصريح به عن الشيخ وبنى زهرة والبراج وسعيد والعلامة والمحقق وغيرهم والدليل عليه خبر أبي كهمس قال في الجواهر المنجبر بما عرفت قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ؟ قال : ان ذكر قبل ان يبلغ « 3 » الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه وان لم يذكر حتى بلغه فليتم
--> 1 - 2 جواهر الكلام : 19 / 382 . ( 3 ) - والمراد به ركن الحجر وما توهم من أن المراد به الركن الّذي بعد ركن الحجر لا يخفى وهنه ، المرآة ، ج 18 ، ص 41 .