الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

295

فقه الحج

شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو تقليم شيء من الأظفار واللّه هو العالم . في مواطن التحلل [ الموطن الأول عقيب الحلق والتقصير من كل شيء الا الطيب والنساء . ] مسألة 96 - ذكر في الجواهر ان مواطن التحلل ثلاثة والأول منها ان المتمتع يحل عقيب الحلق والتقصير من كل شيء الا الطيب والنساء . وهذا قول المشهور بل حكى عن العلامة في المنتهى نسبته إلى علمائنا « 1 » والدليل عليه الروايات منها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء احرم منه الا النساء والطيب فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء احرم منه الا النساء ، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء احرم منهم الا الصيد وقال شيخنا الحر : أقول المراد الصيد الحرمى لا الأحرامي « 2 » وفي صحيح العلاء قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « انى حلقت راسي وذبحت وانا متمتع اطلى راسي بالحناء ؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب قلت : والبس القميص ، وأتقنع ؟ قال : نعم قلت : قبل ان أطوف بالبيت ؟ قال : نعم » . « 3 » وصحيحه الاخر « 4 » الا ان كونه غير الأول لا يثبت لاحتمال كونهما واحدا وغيرها من الروايات « 5 » . وفي قبال هذه الروايات التي عمل بها الأصحاب صحيح سعيد بن يسار ولفظه على ما في الكافي : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل ان يزور

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 252 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الحلق والتقصير ، ب 13 ، ح 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الحلق والتقصير ، ب 13 ، ح 5 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الحلق والتقصير ، ب 13 ، ح 3 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الحلق والتقصير ، ب 13 .