الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

296

فقه الحج

البيت يطلّيه بالحناء ؟ قال نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء الا النساء رددها على مرتين أو ثلاثة . قال : وسألت أبا الحسن عليه السّلام عنها فقال : نعم الحناء والثياب والطيب » وفي التهذيب والاستبصار اخرجه وليس فيه ( قبل ان يزور البيت ) واخرجه في الوسائل عن الكافي كما في التهذيب وعلى أن تكون هذه الجملة زيدت على الرواية حملها الشيخ على أن يكون أراد متى حلق وطاف طواف الحج وسعى فقد حل له هذه الأشياء ، وان لم يذكره في اللفظ لعلمه بان المخاطب عالم بذلك أو تعويلا على غيره من الاخبار « 1 » ولكن هذا الحمل بعيد كما أشار إليه صاحب الجواهر « 2 » أيضا مضافا إلى أنه ذكر ان النسخة الصحيحة من الكافي متضمنة لهذه الجملة والنسخة التي بأيدينا أيضا متضمنة لها والأصل عدم الزيادة وهو مقدم على أصل عدم النقيضة والحاصل ان الظاهر منافاة هذا الصحيح مع ما يدل على أنه لا يحل من الطيب الا بعد زيارة البيت والطواف والسعي ولذا أجاب عنه في الدروس على ما حكى عنه بأنه متروك « 3 » ويمكن حمله على التقية فقد حكى في التذكرة عن الشافعي وأبى حنيفة واحمد انه يحل له كل شيء الا النساء وبه قال ابن الزبير وعلقمة وطاوس والنخعي وأبو ثور ولا يخفى عليك ان على فرض تساقط الروايات بالتعارض فمقتضى اطلاق ما دل على حرمة استعمال الطيب إلى أن يطوف طواف الحج حرمة استعمال الطيب إلى أن يطوف طواف الحج كما افاده بعض الاجلة « 4 » ثم إنه قد تعرض هنا في الجواهر بروايات أخرى ناقش في دلالتها منها ما رواه يونس مولى على عن أبي أيوب الخراز قال : « رايت أبا لحسن عليه السّلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد

--> ( 1 ) - راجع في ذلك الوسائل أبواب الحلق والتقصير ، ب 13 ، ح 7 والكافي 4 : 505 / 1 التهذيب 5 / 32 الاستبصار ، ج 2 ص 287 ، ب 196 ، ح 4 / 1021 . 2 - 3 جواهر الكلام : 19 / 253 . ( 4 ) - المعتمد : 5 / 327 .