الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

293

فقه الحج

بالتخيير بين الحلق والتقصير وان كان أحد الثلاثة الذين مرّ الكلام فيهم أو كان من غيرهم تعيّن التقصير عليه لأنه إذا تعذر أحد طرفي الواجب التخييري أو أطرافه يتعين الواجب في غيره وان قلنا في الثلاثة بتعين الحلق وتعذر فينتقل تكليفه إلى التقصير للقطع بأنه يجب ان يكون أحدهما اما تخييرا أو متعينا عليه أحدهما . ولكن عن جماعة اجزاء امرار الموسى عليه بل وجوبه وهو يتجه في الثلاثة إذا كان الواجب عليهم معينا الحلق نعم اجزائه لا يجزى في من كان مخيرا بينهما ولا وجه لوجوب امرار الموسى عليه لأنه خلاف الفرض من كونه مخيرا بينهما وظاهر مثل المحقق في الشرائع اجزاء امرار الموسى عليه سواء كان الحلق معينا عليه أو كان مخيرا بينه وبين التقصير واما القول باستحباب امرار موسى عليه فيستقيم اما بان يقال إن الواجب عليه التقصير ولكن يستحب له امرار الموسى أو يقال بان الواجب عليه اما امرار الموسى أو التقصير ويستحب اختيار امرار الموسى . والّذي يستفاد من الأدلة فمنها ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى « 1 » عن محمد بن أحمد بن عيسى « 2 » عن ياسين الضرير « 3 » عن حريز « 4 » عن زرارة « 5 » « ان رجلا من أهل خراسان قدم حاجا ، وكان اقرع الرأس لا يحسن ان يلبّى فاستفتى له أبو

--> ( 1 ) - أبو جعفر العطار القمي شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث له كتب . . من الثامنة . ( 2 ) - هو محمد بن أحمد بن يحيى ثقة في الحديث وجليل القدر الا انه كان يروى من الضعفاء من كبار الثامنة واحمد أبوه ليس ابن عيسى والسند في الكافي كذا عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى فما في الوسائل سهو ومحمد بن عيسى بن عبيد يظهر من ترجمته وثاقته جلالة قدره وهو من السابعة . ( 3 ) - ياسين هو الّذي روى عنه محمد بن عيسى لقى أبا الحسن الكاظم عليه السّلام ومن السادسة . ( 4 ) - هريز ابن عبد اللّه السجستاني ، ثقة من كبار الخامسة . ( 5 ) - امره في جلالة القدر مشهور معروف من الرابعة .