الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
292
فقه الحج
إلى الأكثر لا وجوبا كما عن الكافي وظاهر المتن ( يعنى الشرائع ) للأصل انتهى « 1 » . هذا بحسب الأصل والأقوال امّا بحسب الروايات ففي صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يحلق رأسه بمكّة ؟ قال : « يرد الشعر إلى منى » « 2 » وظاهره الوجوب وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كان علي بن الحسين عليه السّلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ، ويقول : كانوا يستحبون ذلك قال : وكان أبو عبد اللّه عليه السّلام يكره ان يخرج الشعر من منى ويقول : من اخرجه فعليه ان يردّه » وهذا لا « 3 » يستفاد منه الوجوب بل يستفاد منه استحباب دفنه وهو في منى بها وكراهة اخراج شعره منها وان من اخرجه فعليه ان يرده وانى ذلك ممن هو خارج من منى لا يتمكن من الرجوع إليها وخبر أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ينسى ان يحلق رأسه حتى ارتحل من منى ؟ فقال : ما يعجبني ان يلقى شعره الا بمنى ولم يجعل عليه شيئا » « 4 » . لا يدل « على وجوب ارسال الشعر وخبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن الحسن والحسين عليهما السّلام كانا يأمران أن يدفن شعورهما بمنى » « 5 » أيضا لا يدل على المدعى فنبقى نحن وصحيح حفص ، وهو بقرينة دلالة الروايات المذكورة على الاستحباب محمول عليه ، ومع ذلك فالأحوط مع الامكان ارساله إليها واللّه هو العالم . [ حكم من ليس على رأسه شعر ] مسألة 95 - من ليس على رأسه شعر فمقتضى القاعدة على القول
--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 243 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الحلق والتقصير ، ب 6 ، ح 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الحلق والتقصير ، ب 6 ، ح 5 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الحلق والتقصير ، ب 6 ، ح 6 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الحلق والتقصير ، ب 6 ، ح 1 ، 5 ، 6 ، 8 .