الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

281

فقه الحج

يقصر انّما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام « 1 » ودلالته على المدعى ظاهرة الا انه » ضعيف بعلى البطائنى الواقع في السند وقد استشكل في دلالته أيضا بان الصرورة انما يجب عليه الحلق إذا لم يحج مطلقا فان حج لا يجب عليه وان كان هو غير حجة الاسلام وبالجملة ليس سقوط الحلق عنه مشروطا بعدم كونه آتيا بخصوص حجة الاسلام فهذا بظاهره غير معمول به . ويمكن ان يقال اما تضعيف السند بابن أبي حمزة فلا يضر بعد كون الراوي منه مثل ابن أبي نصر الّذي هو من أصحاب الاجماع وامّا الاشكال في الدلالة : فيرد بأنه يمكن ان يقال انا نأخذ بها في من حج حجة الاسلام ونترك الحصر « انما التقصير » المستفاد منه لمعارضته مع ما هو أقوى منه وهو الاطلاق الّذي عمل به الأصحاب ولولا ذلك يمكن العمل فيه بقاعدة حمل المطلق على المقيد . ومنه ما رواه في التهذيب عن أبان بن عثمان « 2 » عن بكر بن خالد « 3 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس للصرورة ان يقصر وعليه ان يحلق » « 4 » وردّ بان الراوي فيه أبان بن عثمان الناووسي المنقول عن العلامة أنه قال : الأقرب عدم قبول روايته الخ وبكر بن خالد المجهول وفيه أيضا ان أبان بن عثمان من أصحاب الاجماع حكى الكشي عن محمد بن مسعود قال حدثني علي بن الحسن قال : كان أبان بن عثمان من الناووسية ثم قال : ان العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن ابان والاقرار له بالفقه فالأقرب عندي قبول روايته وان كان فاسد المذهب للاجماع المذكور

--> ابن أبي حمزة من الخامسة واقفي متهم له أصل . . . ( 1 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الحلق والتقصير ، ب 7 ، ح 5 . ( 2 ) - الناووسي من الخامسة . ( 3 ) - كأنه مجهول من الخامسة . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الحلق والتقصير ، ب 7 ، ح 10 .