الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

282

فقه الحج

انتهى « 1 » . ومنه ما رواه في الفقيه باسناده عن محمد بن أحمد السناني « 2 » وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق « 3 » عن أحمد بن بن زكريا القطان « 4 » عن بكر بن عبد اللّه بن حبيب « 5 » عن تميم بن بهلول « 6 » عن أبيه « 7 » عن أبي الحسن العبدي « 8 » عن سليمان بن مهران « 9 » في حديث أنه قال لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج ؟ قال : ليصير بذلك موسّما بسمة الآمنين الا تسمع قول اللّه عز وجلّ : لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللّه آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون » « 10 » . وردّ الاستدلال على وجوب الحلق على الصرورة بهذا الخبر بضعف سنده ولوجود عدد من المجاهيل فيه هذا مضافا إلى أن التعليل بكون الصرورة موسما بسمة الآمنين دون المقصرين كأنه لا يوافق ما هو ظاهر الآية بل صريحة من كون تلك السمة سمة للطائفتين لا خصوص المحلقين .

--> ( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : 4 / 484 . ( 2 ) - ابن أحمد بن محمد بن سنان من مشايخ الصدوق الزاهري يكنى أبا عيسى نزيل الري روى عنه ابن نوح وأبو المفضل أكثر الصدوق الرواية عنه مترضيا عليه . ( 3 ) - من مشايخ الصدوق ومن تلامذة الكليني وروى عنه الصدوق في مشيخة الفقيه مترضيا عليه . ( 4 ) - روى عنه مشايخ الصدوق أحمد بن محمد الهيثم ومحمد بن أحمد وعلي بن أحمد . ( 5 ) - المزنى له كتاب النوادر يسكن الري . ( 6 ) - روى عن نصر بن مزاحم ونصر من السادسة . ( 7 ) - أبو تميم مذكور في توحيد الصدوق وروى عنه محمد بن سنان . ( 8 ) - لعله هو علي بن الحسن أو الحسين العبد من شيوخ الهيثم بن واقد الّذي له كتاب . ( 9 ) - ممدوح بالاستقامة والفضل ذكره العامة في كتبهم واثنوا عليه مع اعترافهم بتشيعه من الخامسة . ( 10 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الحلق والتقصير ، ب 7 ، ح 14 .