الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

280

فقه الحج

وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ، وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق الحج أفضل وليس في المتعة الا التقصير » « 1 » ثم إنه قد جمع بينهما وبين الصرورة في مثل ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن عبد الجبار « 2 » عن محمد بن إسماعيل بن بزيع « 3 » عن علي بن النعمان « 4 » عن سويد القلّاء « 5 » عن أبي سعيد « 6 » ( سعد ) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد ورجل حج بدوا لم يحج قبلها ورجل عقص رأسه » « 7 » . وظاهر هذه الأخبار هو وجوب الحلق عليهما وهو المحكى عن الشيخ في النهاية والمبسوط وابن حمزة وابن أبي عقيل وحكى الميل إليه في المدارك وبها يقيد اطلاق الآية الكريمة والروايات المطلقة الدالة على التخيير « 8 » . واما ما يدل على استثناء الصرورة من الاطلاقات الدالة على التخيير وتعين الحلق عليه مضافا إلى ما ذكر فمنه ما رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد « 9 » عن ( على ) « 10 » عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « على الصرورة ان يحلق رأسه ولا

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الحلق والتقصير ، ب 7 ، ح 8 . ( 2 ) - قمي ثقة من كبار السابعة . ( 3 ) - ثقة ثقة جليل كثير العلم من صغار السادسة . ( 4 ) - وجه ثبت صحيح واضح الطريقة من السادسة . ( 5 ) - ثقة من السادسة . ( 6 ) - مردد بين سعد وسعيد وأبو سعيد أيضا الكنية لجماعة فهو مجهول من الخامسة . ( 7 ) - وسائل الشيعة ، أبواب التقصير ، ب 7 ، ح 3 . ( 8 ) - جواهر الكلام : 19 / 237 ( 9 ) - ابن أبي نصر جليل القدر من أصحاب الاجماع من السادسة . ( 10 ) - ابن أبي حمزة البطائنى كما هو المصرح به في طبقات السيد الأستاذ وفي موضع آخر كأنه