الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
277
فقه الحج
المتن لان المراد ببلوغ الهدى محله ليس مجرد البلوغ ووقوعه في منى بل المراد ذبحه وفيه ان ذلك اوّل الكلام والرواية تدل على كفاية كونه في منى معدّا للذبح والرواية بمنزلة التفسير للآية ان أخذنا بها وقلنا بكفاية ما في الرواية في تقدم الذبح لا بد وان يكفى ذلك في المقامين . واللّه هو العالم بالصواب . [ ليس للنساء حلق ] مسألة 90 - قال في الجواهر : ( وليس للنساء حلق ) لا تعيينا ولا تخييرا بلا خلاف أجده بل عن التحرير والمنتهى الاجماع عليه وهو الحجة بعد قول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم في وصيته لعلى عليه السّلام : « وليس على النساء جمعة إلى أن قال - ولا استلام الحجر ولا الحلق « 1 » والصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير » « 2 » بل يحرم عليهن ذلك بلا خلاف أجده فيه أيضا بل عن المختلف الاجماع عليه بعد المرتضوي « 3 » نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ان تحلق المرأة رأسها أي في الاحلال لا مطلقا فان الظاهر عدم حرمته عليها في غير المصاب المقتضى للجزع للأصل السالم عن معارضة دليل معتبر اللهم الا ان يكون هناك شهرة بين الأصحاب تصلح جابرا لنحو المرسل المزبور بناء على إرادة الاطلاق فيكون كحلق اللحية للرجال « 4 » . أقول : وعلى هذا يجب عليهن التقصير للسيرة القطعية ولصحيح سعيد الأعرج الّذي فيه « فإن لم يكن عليهن ذبح فلياخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن » وفي مرسل ابن أبي عمير عن بعضي أصحابنا « تقصر المرأة لعمرتها مقدار
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الطواف ب 18 ، ح 4 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الحلق والتقصير ، ب 8 ، ح 4 و 3 . ( 3 ) - كنز العمال ، ج 3 ، ص 58 ، ح 1 و 16 . ( 4 ) - جواهر الكلام : 19 / 236 .