الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
265
فقه الحج
صحيح سليمان بن خالد ( فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ) « 1 » ولكنه يقيد بقوله عليه السّلام ( لا يجمع بين الثلاثة والسبعة ) وحمله على خصوص من صامها في مكة من تقييد المطلق بدون المقيد . نعم روى علي بن الفضل الواسطي « 2 » قال : « سمعته يقول : إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق أو إذا قدم على ( إلى ) أهله صام عشرة أيام متتابعات » . وهذا برواية الشيخ في التهذيبين مضمر ولكن رواه الحميري في قرب الإسناد عنه عن أبي الحسن عليه السّلام « 3 » . فهذا الخبر أيضا دالّ على اعتبار التتابع بين الصومين وتضعيف السند وان كان موجّها على اصطلاحهم لعدم ذكر توثيق منهم للواسطي ولمحمد بن عبد الحميد الراوي عنه الا ان توصيف الواسطي بأنه ( صاحب الرضا عليه السّلام ) سواء كان بصيغة الفعل أو الفاعل الظاهر أنه يكفى في الاعتماد عليه وكذا محمد بن عبد الحميد الّذي هو صاحب الكتاب وروى عنه الحديث جمع من المشايخ فلا يرد بضعف السند واما من حيث المتن فقد يقال : ان دلالتها بالظهور لان موارد التتابع فيه ثلاثة التتابع بين نفس الثلاثة وبين نفس السبعة وبين الثلاثة والسبعة وإرادة تتابع الثلاثة القدر المتيقن من قوله وعشرة أيام متتابعات للتصريح عليه في صدر الحديث وصحيح علي بن جعفر يدل على لزوم التتابع في الثلاثة وفي السبعة موافق لظهور خبر الواسطي في التتابع فيهما الا انه يرفع اليد عن ظهوره في التتابع بينهما بصحيح علي بن جعفر ولكن يمكن ان يجاب عن ذلك بان قوله ( عشرة أيام متتابعات ) ظاهر في تتابع
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الشيعة ، أبواب الذبح ب 46 ح 7 . ( 2 ) - صاحب الرضا ، عليه السّلام . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الذبح ، ب 52 ، ح 4 .