الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

256

فقه الحج

التروية ويوم عرفة قال : فان فاته ذلك ؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك وليس فيه ( لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ) وهذا أيضا في الاستبصار ( ب 121 / ج 6 ) وفي التهذيب أيضا الرواية الأولى بلفظ الاستبصار ( 783 / 122 ) والثانية أيضا بلفظه ( 799 / 118 ) وبالجملة الرواية التي أشار إليها في الوسائل ليس فيها في الوسائل المطبوعة أخيرا ( بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ) وفيها ( لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ) وهي بعينها ما رواه في التهذيب ( 783 / 122 ) وفي الاستبصار ( ب 192 ح 997 / 7 ) ، ولكن هذه الرواية رويت مفصلة في الوسائل ( 51 / 18961 / 4 ) أيضا عن التهذيب ( 779 / 118 ) والاستبصار ( 988 / 6 ) وليس فيها ( قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ) وليس فيها ( لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ) . [ الأقوى جواز تقديم صوم الثلاثة من اوّل ذي الحجة بعد ما تلبس بالمتعة ] مسألة 79 - قد مرّ ان الأقوى جواز تقديم صوم الثلاثة من اوّل ذي الحجة بعد ما تلبس بالمتعة وان لم يتمها ويجزى صومها بعد أيام التشريق طول باقي ذي الحجة وعن المدارك انّه قول علمائنا وأكثر العامة « 1 » ، ويدل عليه اطلاق الآية المفسرة عن أهل البيت عليهم السّلام ، بذى الحجة كما سمعته في صحيح رفاعة المتقدم ولصحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : « من لم يجد ثمن الهدى فاحبّ ان يصوم الثلاثة أيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك » « 2 » وظاهره عدم وجوب المبادرة مطلقا لا في العشر الأول ولا في الثاني بعد أيام التشريق أو من اليوم الثالث عشر ولا في العشر الثالث نعم البدار أحوط تكليفا لا وضعا .

--> ( 1 ) - مدارك الأحكام : 8 / 54 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : أبواب الذبح ب 46 ح 13 .