الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

257

فقه الحج

[ مقتضى وجوب التتابع انه لو صام اليوم الأول واليوم الثاني وافطر الثالث لا لعذر كالمرض أو حيلولة يوم العيد وأيام التشريق لا يجزيه ] مسألة 80 - مقتضى وجوب التتابع انه لو صام اليوم الأول واليوم الثاني وافطر الثالث لا لعذر كالمرض أو حيلولة يوم العيد وأيام التشريق لا يجزيه ويجب عليه الاستيناف . [ إذا خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة ] مسألة 81 - إذا خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة فإن كان ذلك لنسيانه الصوم ففي صحيح عمران الحلبي قال : سئل عبد اللّه عليه السّلام « عن رجل نسي ان يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدى حتى يقدم أهله ؟ قال : يبعث بدم » « 1 » والقدر المتيقن منه ان يكون قدومه على أهله بعد فوت امكان الاتيان بالثلاثة في ذي الحجة كاليوم التاسع والعشرين والظاهر منه انه يكفيه البعث بالدم فلا يكون واجبا عليه زائدا على الهدى ولعله لتدارك فوت الصوم عنه فلا يجب الهدى بعد تدارك الصوم بالدم واما القول بكونه الكفارة فلا ينافي وجوبه وجوب الهدى الواجب عليه الغير المقيد وجوبه بكونه في ذي الحجة ان لم يتمكن منه في يوم النحر ففيه ان ذلك يستظهر منه إذا كان ترك الصوم عمدا . اللهم الا انه يقال إن وجوب الهدى ثابت بالآية يجب الاتيان بها الّا إذا صام الثلاثة في شهر الحج فوجوبه باق على حاله وظاهر قوله يبعث بدم انه غير ما وجب عليه بالآية ويمكن ان يقال مثل ذلك في صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى « 2 » الشامل بإطلاقه الجهل والنسيان . ولا يعارض هذان الصحيحان بصحيح معاوية بن عمّار وفيه : فإن لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق قال : ان شاء صامها في الطريق وان شاء إذا رجع إلى

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : أبواب الذبح ب 47 ح 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : أبواب الذبح ب 47 ح 1 .