الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
255
فقه الحج
المتقدّمة ( عن متمتع لم يكن معه هدى ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام من قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قال : فان فاته صوم هذه الأيام ، فقال : لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق « 1 » هكذا نقلها في الوسائل وكذلك الوافي والحدائق ولكن الموجود في التهذيب والاستبصار ما يخالف ذلك ففي الاستبصار ( سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدى ؟ ) قال : يصوم ثلاثة أيام قبل يوم التروية قال : فان فاته صوم هذه الأيام ؟ قال : لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق وكذا في التهذيب « 2 » وكتب المعلق على التهذيب ان النسخ المخطوطة توافق ما في التهذيب المطبوع وكذلك الاستبصار فهذه الزيادة التي ذكرت في الوسائل والوافي والحدائق ( قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ) غير موجوده في نسخ التهذيب والاستبصار المخطوطة والمطبوعة فتكون هذه الرواية بناء على نسخ التهذيب والاستبصار من الروايات الدالة على جواز تقديم صيام الثلاثة أيام على اليوم السابع وانه يجوز البدأة بالصوم من اوّل شهر ذي الحجة فحينئذ لا بد من رفع اليد عنهما قطعا فان مفاد هذه الرواية بناء على هذا المتن ان من فاته صوم هذه الأيام الثلاثة قبل اليوم السابع فيصوم بعد أيام التشريق مع أنه لا اشكال ولا ريب في أن صيام اليوم السابع والثامن والتاسع مجز قطعا الخ « 3 » . أقول : أولا انه ليس في النسخة المطبوعة أخيرا من الوسائل في هذه الرواية ( 52 / 3 ) هذه الزيادة وفي الرواية المروية في ( ب 51 / 8 ) هكذا قال : يصوم الأيام التي قال اللّه تعالى . . . فقال له عباد : واى أيام هي ؟ قال : قبل التروية بيوم ويوم
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ب 52 من أبواب الذبح ، ح 2 . ( 2 ) - الاستبصار ، ج 2 ، ص 281 ، التهذيب ، ج 5 ، ص 222 . ( 3 ) - المعتمد : 5 / 260 .