الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
253
فقه الحج
ويوم التروية ويوم عرفة قال : فان فاته ذلك ؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال : فلا ( أفلا ) تقول كما قال عبد اللّه بن الحسن قال : فايش قال ؟ قال ( قال ) يصوم أيام التشريق قال : ان جعفرا كان يقول : ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله امر بديلا ينادى : ان هذا أيام اكل وشرب فلا يصومنّ أحد قال : يا أبا الحسن ان اللّه قال : « فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » قال : كان جعفر يقول : ذو الحجة كله من اشهر الحج » « 1 » . وهذه الأخبار صريحة في عدم جواز صوم الثلاثة في أيام التشريق فما في خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن أبيه عليه السّلام ) « ان عليّا عليه السّلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيام التي الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جائز له » « 2 » وخبر ابن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه « ان عليا عليه السّلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد اذن له » « 3 » فمآلهما إلى خبر واحد وهو شاذ مخالف لسائر الاخبار قال الشيخ : ان هذين الخبرين شاذان مخالفان لسائر الاخبار فلا يجوز المصير إليهما . مضافا إلى أنه موافق للعامة واحتمل في الوسائل ان يكون المراد منه صوم اليوم الثالث لمن نفر فيه أو قبله لخروجه من منى وبعبارة أخرى ، الخبر نص في اجزاء صوم اليوم الثالث وظاهر في اجزاء اليوم الأول والثاني من أيام التشريق والروايات المذكورة نصّ في عدم اجزاء صوم اليوم الأول والثاني وظاهر في عدم اجزاء اليوم الثالث فيحمل ظاهر كل منهما على ما هو الاخر اظهر فيه وعلى هذا تنطبق الروايتان على ما يدل عليه صحيح عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الذبح ، ب 51 ، ح 18961 / 4 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الذبح ، ب 51 ، ح 5 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الذبح ، ب 51 ، ح 6 .