الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

240

فقه الحج

النحر كما أن دعوى وجدان النائب لوجدانه أوضح منعا منه . وفيه ان منع شمول اطلاق تيسر الهدى تيسره إلى آخر ذي الحجة خلاف الظاهر والعمدة ان الآية كأنها ليست في مقام بيان زمان تيسر الهدى ولعله كان معلوما عند المخاطبين ولذا يجب التمسك لرفع هذا الاجمال بالروايات مثل صحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ؟ قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشترى له ويذبح عنه وهو يجزى عنه فان مضى ذو الحجة اخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة » « 1 » ويظهر منه انه ان لم يجده في القابل يؤخره إلى قابل بعده وفي الجواهر انه المؤيد بخبر النضر بن قرواش « 2 » المنجبر بما سمعته من الشهرة وبان الراوي عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر وهو من أصحاب الاجماع بناء على أنه لا يضر مع ذلك ضعف من بعده قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه ( يجده ) وهو مؤسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له ان يصنع ؟ قال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه ( عنه ) بمكة ان كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة فقلت : فإنه دفعه إلى من يذبح ( يذبحه ) عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا واصابه بعد ذلك ؟ قال : لا يذبح عنه الّا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل » « 3 » . قال في الجواهر بناء على عدم بناء الجواب على ما في السؤال عن الضعف عن الصيام ولو بضميمة ما عرفت أقول : لا يدل الخبر على اختصاص الحكم بما في السؤال بل يدل على اثباته في مورد السؤال ويكفى في عدم اختصاصه به صحيح حريز إذا فلا بأس بالاستدلال به فضلا عن جعله مؤيدا .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الذبح ، ب 44 ، ح 1 . ( 2 ) - من الخامسة لم نجد فيه مدحا ولا طعنا . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الذبح ، ب 44 ، ح 2 .