الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

239

فقه الحج

ومقتضى صحيح علي بن جعفر وفي صورة نقد الثمن مقتضى صحيح الحلبي وابن عمار على نسخة الكافي . هذا ومن ذلك كله يظهر ما وقع من الاشتباه من بعض نساخ الجواهر أو مصححيه فقد اثبتوا صحيح معاوية بن عمار موافقا لنسخة الكافي فصارت العبارة به غير مستقيمة بل متنافية مع أن المعلوم ان الجواهر اخرج الحديث على نسخة التهذيب « 1 » . فتأمل جيدا . في بدل الهدى مسألة 73 - من فقد الهدى ووجد ثمنه يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة فإن لم يجده ففي العام المقبل في ذي الحجة وهذا قول المشهور بل لا خلاف فيه الا من الحلى في السرائر والمحقق في الشرائع فان اختيارهما انتقال فرضه إلى الصوم لصدق قوله تعالى : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ « 2 » . ولان دعوى ان تيسر الهدى ووجدانه أعم من تيسره بعينه عنده أو بثمنه أو في يوم النحر أو إلى آخر ذي الحجة أو إلى العام المقبل في ذي الحجة والا لو لم يكن أعم لم يجب شرائه لو لم يكن عنده وان وجب في الجملة لا فرق بين امكان شرائه إلى آخر أيام ذي الحجة وفي العام المقبل وبعبارة اخر تيسر الهدى مطلق يشمل تيسره في عام الحج أو في العام المقبل واضح المنع لان ظاهر فما استيسر من الهدى تيسره يوم

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 150 . ( 2 ) - سورة بقرة / 196 .