الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

233

فقه الحج

الفحول ) كما صرح به غير واحد بل هو المشهور بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع عليه لنقصانه » « 1 » : أقول وأليك عبارة العلامة في التذكرة : لا يجزئ الخصي عند علمائنا لما رواه العامة عن أبي بردة أنه قال « يا رسول اللّه عندي جذعة من المعز ؟ فقال : تجزئك ولا تجزى أحدا بعدك » « 2 » قال أبو عبيد : قال إبراهيم الحربي : انّما يجزئ الجذع من الضأن في الأضاحي دون الجذع من المعز لان جذع الضأن يلقح بخلاف جذع المعز « 3 » وهذا المقتضى موجود في الخصي . من طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهما السّلام قال : « سألته عن الأضحية بالخصىّ قال : لا » « 4 » ولأنه ناقص فلا يكون مجزئا ، وقال بعض العامة : انه يجزئه . قال الشيخ لو ضحّى بالخصى وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه « 5 » لأنه غير المأمور به فلا يخرج به عن العهدة . ولان عبد الرحمن بن الحجاج سأل في الصحيح الكاظم عن الرجل يشترى « الهدى فلما ذبحه فإذا خصى مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدى هل يجزئه أم يعيد ؟ قال : لا يجزئه الا ان يكون لا قوة به عليه » « 6 » وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث : قال : « قلت : فالخصى يضحى به قال : لا الا ان لا يكون غيره » « 7 » وظاهر الأول تقييد صحيح ابن مسلم بما إذا اشتراه وذبحه ولا قوة له به

--> ( 1 ) - راجع جواهر الكلام : 19 / 145 . ( 2 ) - سنن أبي داود : 3 / 96 و 97 . ( 3 ) - المغنى 3 / 595 . ( 4 ) - التهذيب : 5 / 210 ح 707 / 46 . ( 5 ) - التهذيب : 5 / 211 . ( 6 ) - التهذيب : 5 / 211 ح 708 . التذكرة : 8 / 263 . ( 7 ) - وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الذبح ح 8 .