الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

234

فقه الحج

عليه والثاني على ما في سنده من الضعف تقييده بما إذا لم يكن غيره فلا يتبدل الوظيفة إلى الصوم بل عن الغنية والاصباح والجامع تقييد النهى عن الخصي وعن كل ناقص بالاختيار لعموم الآية « 1 » وفيه ان تقييد اطلاق ما دل على عدم الاجزاء بالصورتين أو الاختيار في كل ناقص ينافي اطلاق فتاوى غير الشيخ في النهاية والشهيد في الدروس وبعض من تأخر عنه وعموم الآية مخصص بما دل على عدم اجزاء الناقص من النص والفتوى وبالجملة فخبر أبي بصير يمكن حمله على المندوب أو تركه بضعفه وصحيح عبد الرحمن كأنه لم يعمل به الا من سمعت مضافا إلى أنه يمكن ان يقال بعدم صدق الهدى على الناقص وان كان التام منه متعذرا فيتبدل الوظيفة إلى الصيام ولكن لا يجوز ترك الاحتياط واللّه هو العالم . في الهدى إذا كانت مهزولة مسألة 70 - في الجواهر : وكذا ( لا ) يجزى ( المهزولة ) بلا خلاف أجده فيه للأصل وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « سئل عن الأضحية فقال : اقرن فحل سمين عظيم الانف والاذن إلى أن قال : ان اشترى أضحية وهو ينوى انّها سمينة فخرجت مهزولة لم يجز عنه » « 2 » الخ . أقول لم نعلم مراده من الأصل فإن كان المراد منه الأصل العملي فمقتضاه الاجزاء ، والبراءة عن اشتراط عدم الهزال وان كان مراده منه الأصل اللفظي من الاطلاق فهو أيضا يدل على كفاية مطلق الهدى اللهم الا ان يقال : ان عنوان الهدى

--> ( 1 ) - راجع جواهر الكلام : 19 / 147 . ( 2 ) - التهذيب ، ج 5 ، ح 686 / 25 ، ب 16 ولفظ الحديث وان اشترى أضحية وهو ينوى انها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه وان نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه . جواهر الكلام : 19 / 147 .