الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

232

فقه الحج

وان كان شقا فلا يصلح » « 1 » ويمكن الجمع بينه وبين المرسل السابق بإرادة قطع شيء منها ، وبالجملة فما في بعض الأخبار المذكورة في الجواهر مما هو ظاهره النهى عن المثقوبة مضافا إلى ضعف الاسناد محمول على الكراهة « 2 » واللّه هو العالم . هذا وهل يجزى الجماء وهي التي لم يخلق لها قرن والصمعاء وهي الفاقدة الاذن خلقة مقتضى الأصل الاجزاء وعن العلامة استقراب الاجزاء في البتراء وعن تحريره القطع باجزائه في الجماء وعن الخلاف والجامع والدروس كراهة الجماء « 3 » وفي الجواهر « 4 » قيل وذلك لاستحباب الاقرن لنحو صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ، عليهما السّلام « انه سئل عن الأضحية فقال : اقرن فحل سمين عظيم العين والاذن » الحديث « 5 » . وقد يقال إن الأصل مقطوع بما يدل على وجوب كون الهدى تاما وعدم كونه ناقصا فإنه شامل للجماء والبتراء والصمّاء ولو خلقة لان النقص يلاحظ بالنسبة إلى النوع لا خصوص الشخص ولو لم يوجب تلك النقص في القيمة واللحم لا يمنع من صدق الناقص عليها ولذا نسب اجزاء البتراء في الدروس إلى قول مشعرا بتمريضه بل ينبغي القطع بفساده في البتراء « 6 » . وعلى ذلك كله فالأحوط الأولى عدم الاكتفاء بمثل الصمعاء والجمّاء والبتراء بل لا ينبغي تركه سيما في البتراء والصمعاء الصماء . مسألة 69 - « قال في الشرائع ( لا ) يجزى مسلول الخصية المسمى ب ( الخصي من

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الذبح ح 2 . ( 2 ) - راجع جواهر الكلام : 19 / 143 . 3 و 4 - راجع جواهر الكلام : 19 / 144 . ( 5 ) - وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الذبح ح 2 . ( 6 ) - راجع جواهر الكلام : 19 / 145 .