الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

222

فقه الحج

رجل آخر ونحره ورواية أحمد بن محمد بن عيسى موردها سرق الهدى أو هلاكه ومثلها صحيح معاوية بن عمار لو قلنا بشموله للهدى الواجب ويبقى خبر علي بن أبي حمزة وهو لضعف سنده وما قلنا في دلالته لا يحتج به فالعمل على مقتضى صحيح منصور بن حازم ومعتبرة أحمد بن محمد بن عيسى فان ضل الهدى ووجده آخر ونحره بمنى يجزى عن صاحبه وان نحره بغير منى لا يجزى عن صاحبه والواجد ضامن له وعلى صاحب الهدى الاتيان ببدله للأصل كما لا يخلو الصحيح عن الاشعار به وان هلك أو سرق لا شيء عليه ولا يجب بذله واللّه هو العالم . جواز اخراج شيء مما ذبحه من منى مسألة 64 - قال في الشرائع : لا يجوز اخراج شيء ممّا ذبحه من منى بل يخرج إلى مصرفه بها وفي الجواهر من الهدى الواجب وقال وفاقا للمشهور على ما في الذخيرة بل في المدارك هذا مذهب الأصحاب لا اعلم فيه مخالفا « 1 » . أقول : مقتضى الأصل جواز اخراجه من منى ويمكن ان يقال : ان الهدى من شعائر اللّه التي تقتضى ايقاعها في أيام الحج وفي أماكنها الخاصة وصرف لحوم البدن والهدى في مكان معين من منى هو مقتضى شعاريتها فليس لكل واحد من الحاج اخراج لحوم الهدايا إلى أي مكان شاء اللهم الا ان تعذر صرفها في منى فيخرج بها إلى مكان غيرها وكيف كان قد استدل الشيخ في التهذيب في ذيل قول المفيد : ( ولا يجوز ان يخرج لحم الأضاحي من منى ) بصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : « سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم ؟ فقال : لا يخرج منه الا السنام بعد ثلاثة

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 131 .