الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
221
فقه الحج
يشتر فليس عليه شيء » « 1 » والظاهر أن مورده الأضحية كما يظهر من عبارة السائل . ومنها ما رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى « 2 » في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في رجل اشترى شاة لمتعة فسرقت منه أو هلكت ؟ فقال : ان كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه » « 3 » وفي الوسائل ذكر اشترى شاة ولم يذكر ( لمتعة ) « 4 » ولكن الظاهر سقوطها من الوسائل أو النسخة التي كانت عند صاحبه مضافا إلى تقدم اصالة عدم الزيادة على اصالة عدم النقيصة وعلى فرض عدم هذه الزيادة فمقتضى ترك الاستفصال عن السائل الاطلاق . هذا وقد ضعف بعض الاجلة هذا الخبر بالارسال للفصل الطويل بين أحمد بن محمد بن عيسى وأصحاب الصادق عليه السّلام كانوا من الخامسة « 5 » ، ولكن يمكن ان يقال : بجواز رواية من في الطبقة السابعة عن الخامسة وكبار السادسة مضافا إلى أن تعبير مثل محمد بن عيسى شيخ القميين ووجههم وفقيههم غير مدافع الّذي لقى الرضا والجواد والهادي عليهم السلام عن الواسطة بغير واحد من أصحابنا لا يقل عن ذكره رجلا واحدا ولو كان ثقة عن رجل واحد آخر لحصول الاعتبار بصدور الحديث بذلك إذا فما نقول فيه وفي صحيح محمد بن مسلم وصحيح منصور بن حازم ؟ يمكن ان يقال : اما صحيح محمد بن مسلم فقد ورد في تكليف واجد الهدى لا ارتباط له بتكليف صاحبه واما صحيح منصور بن حازم فمورده صورة وجدانه
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الذبح ح 1 . ( 2 ) - شيخ القميين ، وله كتب من السابعة . ( 3 ) - التهذيب : 5 / 217 ح 732 / 71 . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الذبح ح 2 . ( 5 ) - المعتمد : 5 / 237 .