الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
199
فقه الحج
2 - الذبح أو النحر الخامس من واجبات الحج : وهو من مناسك منى ؛ يوم النحر : الذبح : وهو واجب على المتمتع قال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه بل في المنتهى اجماع المسلمين عليه « 1 » وهو الحجة بعد الكتاب « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » « 2 » ، والمعتبرة المستفيضة منها قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة المتضمن صفة التمتع إلى أن قال « وعليه الهدى فقلت : وما الهدى ؟ فقال : أفضله بدنه ، وأوسطه بقرة واخسّه شاة » « 3 » . ومنها قول الصادق عليه السّلام في خبر سعيد الأعرج « من تمتع في اشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة وان تمتع في غير اشهر الحج ثم تجاوز مكة
--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 114 . ( 2 ) - سورة البقرة / 192 . ( 3 ) - التهذيب : ج 5 ، 44 ، ح 107 / 36 وفيه اخفضه وفي الوسائل في موضع اخفضه وفي موضع آخره . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الذبح ح 5 .