الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

200

فقه الحج

حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة » « 1 » . . . عدم وجوب الهدى على غير المتمتع مسألة 57 - لا يجب الهدى على غير المتمتع سواء كان حجه واجبا أو مندوبا قال في الجواهر بلا خلاف أجده الا ما يحكى عن سلّار ، من عدّ سياق الهدى للمقرن في اقسام الواجب « 2 » ( انتهى ) ويمكن ان يكون مراده من الوجوب أيضا كما في الجواهر عن الغنية والكافي وجوبه بعد الاشعار والتقليد فهو غير واجب بالأصل ويمكن ان يكون مراده من وجوب الهدى دخوله في الوجوب بنذر أو أحد أخويه وأقول : يمكن ان يقال بأنه واجب بالوجوب التخييري لان المكّى مخير بين القران والافراد واما صحيح العيص بن القاسم « 3 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : « في رجل اعتمر في رجب ؟ فقال ان كان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدى فان خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدى » « 4 » فهو بظاهره خلاف غيره من النصوص الدالة على أن مكة ميقات حج التمتع لا القران والافراد ان كان احرامه من مكة لحج القران وان كان احرامه لحج التمتع فهو يؤتى به بعد عمرته في اشهر الحج فلذا قال في الوسائل : المراد بخروجه منها حاجا الاحرام منها بحج التمتع بعد العمرة والمراد بآخره الاحرام بغير التمتع أشار إليه الشيخ وجوز حمله على الاستحباب وفي

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب أقسام الحج ح 1 وفيه بعد قوله الأول حتى يحضر الحج ( قال ) من قابل وذكر بعد ذلك بدل ( وان ) ( ومن ) ، وذكر بدل تجاوز ( جاور ) وهذا هو الصحيح . ( 2 ) - جواهر الكلام : 19 / 115 . ( 3 ) - أبو القاسم البجلي ، ثقة له كتاب . . . من الخامسة . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الذبح ح 2 .