الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

180

فقه الحج

امّا استثناء مسجد الحرام ومسجد الخيف فلما رواه الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى « 1 » عن أحمد بن محمد « 2 » عن محمد بن إسماعيل « 3 » عن حنان « 4 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « يجوز اخذ حصى الجمار من جميع الحرم الا من المسجد الحرام ومسجد الخيف » « 5 » ورواه الصدوق أيضا في الفقيه واما استثناء خصوص مسجد الخيف فلعدم وجود مسجد الحرام التهذيب « 6 » ولذا حكى عن الشيخ الاقتصار عليه في مصباحه « 7 » وامّا استثناء جميع المساجد لحمل النص على المثال كما حكى عن المدارك أنه قال : ربما كان الوجه في تخصيص المسجدين انهما الفرد المعروف من المساجد « 8 » ويمكن ان يكون ذلك لعدم جواز التصرف في حصى المساجد لمنافاته للوقفية وللنهي عنه في الروايات مثل صحيح محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا ينبغي لاحد ان يأخذ من تربة ما حول الكعبة ، وان اخذ من ذلك شيئا ردّه » « 9 » ونوقش فيه بأنه ظاهر في الكراهة وهو قرينة على اراده الاستحباب من الامر بالردّ هذا مضافا إلى أنه أخص من المدعى وفيه اشعار باختصاص الحكم بتربة ما حول الكعبة ، ومثله صحيح معاوية بن عمار قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام انى اخذت سكا من سكّ المقام ، وترابا من تراب البيت وسبع حصيات فقال بئس ما

--> ( 1 ) - أبو جعفر القمي شيخ أصحابنا . . . له كتب من الثامنة . ( 2 ) - مشترك بين عدة من السابعة . ( 3 ) - ابن بزيع ثقة مولى المنصور من السادسة . ( 4 ) - وابن سدير واقفي ثقة من الخامسة . ( 5 ) - الكافي : 4 / 478 ح 7 . ( 6 ) - التهذيب : 5 / 196 ح 652 / 29 . ( 7 ) - مصباح المتهجد / 700 . ( 8 ) - مدارك الأحكام : 7 / 440 . ( 9 ) - وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب احكام المساجد ح 1 و 2 و 3 .