الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
181
فقه الحج
صنعت اما التراب والحصى فرده » « 1 » فلا يدل على حكم مطلق المساجد حتى مسجد الخيف ؟ والظاهر من صحيحة زيد الشحام قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام اخرج من المسجد حصاة ؟ قال : فردها أو اطرحها في مسجد » « 2 » أيضا ان المراد بالمسجد مسجد الحرام وظاهرها التخيير بين الرد أو الطرح في مسجد وكيف كان فلا يثبت بها عموم المنع لسائر المساجد فما هو العمدة دليلا لعموم المنع منافاة اخراج حصى المسجد منه للوقفية والا يمكن المناقشة في عدم جواز الرمي بحصى المسجد الحرام أو الخيف بان جواز الرمي به لا ينافي رده إليه أو ان وجوب رده لا يستلزم حرمة الرمي به ان أمكن تعليمه بما لا تشتبه بغيره ووجوب المبادرة إلى الرد لا يقتضي النهى عن ضده وكيف كان وان كان ظاهر بعض العبائر مثل الشرائع اشتراط كونه مما يسمى حجرا وقال في الجواهر : عند علمائنا في محكى التذكرة والمنتهى والانتصار « 3 » الا ان المحتمل ان المراد من ذلك كونه من جنس الحجر قبال في مثل المدر والاجر فيجزى ما يصدق عليه الحصى فلا يجزى الحجر الكبير ولا الصغير الّذي لا يصدق عليه الحصى ، والمشهور اعتبروا فيه ان يكون من الحرم بل قال في الجواهر : لا أجد فيه خلافا الا ما سمعته من الخلاف « 4 » واستدل له بصحيح زرارة المتقدم : « حصى الجمار ان اخذته من الحرم أجزأك وان اخذته من غير الحرم لم يجزك » . اشتراط بكارت الحصيات في الرمي مما يشترط في الحصيات أن تكون ابكارا أي لم يرم بها الجمار رميا صحيحا قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بيننا بل عن الخلاف والغنية والجواهر الاجماع
--> 1 و 2 وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب احكام المساجد ح 1 و 2 و 3 . 3 و 4 جواهر الكلام : 19 / 93 .