الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
179
فقه الحج
والثالث : ما نسب إلى ابني حمزة والبراج انه ان اشترط تحلل بالعمرة والا يبقى على احرامه إلى أن يأتي بالحج من قابل وضعفه ظاهر لعدم دلالة النصوص عليه . واللّه هو العالم . استحباب التقاط الحصى في المشعر مسألة 53 - مما يستحب في المشعر التقاط الحصى لرمى الجمار منه ففي صحيح معاوية بن عمار وربعي عن عبد اللّه عليه السّلام : « خذ حصى الجمار من جمع ، وان اخذته من رحلك بمنى أجزأك » « 1 » وفي خبر زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال : سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار ؟ فقال : تؤخذ من جمع ، وتؤخذ بعد ذلك من منى » « 2 » والظاهر أنه لا خلاف فيه وحكى الاجماع عليه عن ظاهر التذكرة والمنتهى « 3 » وعلى هذا يأخذ منه سبعين حصاة ولا بأس باخذ الزيادة على ذلك لامكان سقوط بعضها أو عدم وصوله إليه وعدم التمكن من اخذه ، ولا ريب في جواز اخذه من غير المشعر إذا كان من الحرم ويستفاد من خبر زرارة استحباب اخذها من منى بعد المشعر وامّا اخذه من غير الحرم فيدل على عدم الجواز صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « حصى الجمار ان اخذته من الحرم اجزاك وان اخذته من غير الحرم لم يجزئك قال : وقال : لا ترمى الجمار الا بالحصى « 4 » » واستثنى المساجد التي في الحرم كما عن القواعد ومحكى الجامع أو خصوص مسجد الحرام ومسجد الخيف أو خصوص مسجد الخيف « 5 » .
--> 1 و 2 وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 و 2 . ( 3 ) - راجع جواهر الكلام : 19 / 91 . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 . ( 5 ) - راجع جواهر الكلام : 19 / 92 .