الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

131

فقه الحج

الكلام في واجبات الحج الأول من واجبات الحج : الاحرام والكلام فيه يقع في موارد : الأول : في زمانه فاعلم أنه وان نسب إلى المشهور انه لا وقت لحج التمتع بعد الفراغ من عمرته إلى أن يتضيق به وقت الوقوف الاختياري في عرفات . ولكن قد ذكر في الروايات تفاصيل فيها ومقتضى الجمع بينها وحمل بعضها على بعض اجزاء الاحرام من ثلاثة أيام قبل التروية إلى زمان يخاف من تركه الاحرام فيه فوت الموقفين وأفضل أوقاته يوم التروية ثم الظاهر أفضلية الأزمنة بحسب تقدم كل زمان على ما بعده وأفضل أوقاته لغير الامام في يوم التروية عند الزوال بعد صلاة المكتوبة وللامام اى المنصوب لامارة الحاج قبل الزوال ليصلى الظهر في منى . واما اجزاء الاحرام للحج للمتمتع بعد فراغه من عمرة التمتع ولو كان ذلك في اوّل يوم من شوال فيمكن ان يقال : ان من الروايات لا يستفاد الا استحباب كونه في يوم التروية فلا مانع من أن يحرم قبله للأصل مثل من عرض له الحاجة للخروج من مكة فإنه يحرم للحج ويذهب في حاجته ثم يذهب إلى منى في يوم التروية أو إلى عرفات ان لم نقل ان ذلك مختص بحال الضرورة .