الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
132
فقه الحج
وكيف كان الأحوط للمتمتع ان لا يقدم الاحرام على ثلاثة أيام قبل التروية بل وعلى التروية الا لضرورة . هذا كله للمتمتع وامّا القارن والمفرد فالظاهر أنه يجزيهما الاحرام في أي زمان أرادا الحج في اشهره . نعم في المجاور انه ان كان صرورة يحرم إذا مضى من ذي الحجة يوم والا فإذا مضى منه خمس . والمستفاد من الروايات عدم جواز الاحرام له قبل ذلك واما عدم جواز تأخيره من اليوم الأول من ذي الحجة أو بعد خمسة أيام منه إلى يوم التروية فلا يستفاد فلا يفوته الحج إذا تعمد التأخير واللّه هو العالم . هذا كله في زمان يجزى فيه عقد الاحرام . واما المكان الّذي هو الميقات لاحرام الحج فللمتمتع بطن مكة وأفضل مواضعه المسجد . قال في الجواهر : اتفاقا كما في المدارك لكونه اشرف الأماكن ولاستحباب الاحرام عقيب الصلاة التي هي في المسجد أفضل ولقول الصادق عليه السّلام « للحسن بن معاوية وإذا كان يوم التروية ان شاء اللّه فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين احرامك من الشجرة واحرم بالحج « 1 » » . وللمفرد والقارن ميقات الحج أحد المواقيت أو منزلهما ان كان دون الميقات الا ان يكونا من أهل مكة فإنهما يحرمان منها كالمتمتع لأنها كما في الجواهر أقرب إلى
--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 18 / 17 .