الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

117

فقه الحج

سمعته مكررا من الانصراف وللاحتياط الخ « 1 » . أقول : هو كما ذكره قدس سره مبنى على الاحتياط والا فالظاهر عن قوله عليه السّلام : « فلا شيء عليه الكفارة » . حكم ترك التقصير عمدا مسألة 30 - إذا ترك التقصير عمدا واهلّ بالحج مقتضى القاعدة بطلان الاهلال بالحج وهذا محكى عن ابن إدريس لأنه غير المأمور به فيجب عليه التقصير واتمام حجه متمتعا قال ابن إدريس بعد ما ذكر ان بطلان المتعة وصيرورة حجه مفردا : الّذي يقتضيه الأدلة وأصول المذهب انه لا ينعقد احرامه بحج لأنه بعد في عمرته لم يتحلل منها وقد اجمعنا على أنه لا يجوز ادخال الحج على العمرة ولا ادخال العمرة على الحج قبل فراغ مناسكها انتهى « 2 » . الا ان المشهور بطلان متعته وصيرورة حجته مبتولة لموثقة إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبّى بالحج قبل ان يقصر فليس له ان يقصر وليس له متعة « 3 » » . واطلاقه يشمل الناسي والجاهل والعالم الا انه في الناسي مقيد بما يدل على أنه ( لا شيء عليه وقد تمت عمرته ) . فالقدر المتيقن من بطلان متعته صورة العمد والعلم واطلاقه يشمل الجاهل أيضا وتقييده به محتاج إلى المقيد وهذه الموثقة وان لم تكن صريحة في صيرورة حجته

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 20 / 456 . ( 2 ) - السرائر : 1 / 581 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ب 54 من أبواب الاحرام ح 5 .