الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

103

فقه الحج

طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي « 1 » » . قال بعض الاعلام انه صريح في أنه إذا طاف ثمانية يلغى الجميع ، وإذا طاف تسعة يلغى الجميع ، وإذا طاف تسعة تلغى الثمانية ويحسب التاسع اوّل الأشواط « 2 » وفي الجواهر قال : بناء على ما قيل من كونه في العمد وان البناء على الواحد في الأول باعتبار البطلان بالثمانية فيبقى الواحد ابتداء سعى أمّا إذا كان ثمانية فليس الا البطلان باعتبار كون الثامن ابتداؤه من المروة فلا يصلح البناء عليه وان كان هو لا يخلو من اشكال أو منع « 3 » . أقول : قال في آخر بحثه في المسألة : بقي الكلام في صحيح معاوية السابق المذكور في صدر المسألة الّذي لم نجد عاملا به على ظاهره ولذا اختلف في تنزيله فقيل إنه في العمد ، وفقهه حينئذ ما عرفت وهو المحكى عن ظاهر التهذيب وقيل إنه في النسيان ، وانه محمول على من استيقن الزيادة وهو على المروة لا الصفا فيبطل سعيه على الأول لابتدائه من المروة دون الثاني لابتدائه التاسع من الصفا وهو المحكى عن الصدوق في الفقيه والشيخ في الاستبصار الا انها كما ترى « 4 » ثم صار في مقام الايراد على القول الأول والثاني اما الأول فلاطلاق النص والفتوى على بطلان الزيادة العمدية فلا يصح الشوط التاسع كالثامن مضافا إلى اعتبار النية في ابتداء العمل والعامد نوى في اوّل الأسبوع الثاني كونه جزء لا عبادة مستقلة والا لم تكن زيادة واما الثاني ففيه انه ينافي ما عليه النص والفتوى من صحة السعي إذا زاد عليه شوطا سهوا . وانه مخير بين طرح الثامن والبناء على السبعة

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب السعي ح 1 . ( 2 ) - المعتمد : 5 / 83 . ( 3 ) جواهر الكلام : 1 / 431 . ( 4 ) - جواهر الكلام : 19 / 436 .