الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
93
فقه الحج
بعد فراغه من الحج متى يقطع تلبيته ؟ فقال : إذا رأى ( زار ) البيت » . « 1 » وليس في الأخبار ما يعارض هذه الرّوايات فلا بد من الحكم على طبقها ولا وجه لان يكون الحكم بها وبغيرها ممّا يدلّ بالإطلاق على جواز قطع التلبية للمعتمر من أدنى الحل إذا دخل بيوت مكة لأن إطلاقه يقيّد بهذه الرّوايات . ومن روايات الباب ما يدل على أنّ المعتمر يقطع التلبية إذا دخل الحرم مثل موثقة إبراهيم بن أبي سمال ( ك خ ) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم » « 2 » وصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من دخل مكة مفرداً للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم » « 3 » ومعتبرة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) الّتي وصفها في الجواهر بالإرسال لأن سنده هكذا حميد بن زياد « 4 » عن ابن سماعة « 5 » عن غير واحد عن أبان « 6 » عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم » « 7 » . ولكن الظّاهر انّه لا يضر مثل ذلك الارسال باعتبار الحديث لو لم نقل بأنّه يزيد في اعتباره وكيف كان تدلّ على قطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم ولو توهم إطلاق حكمه للمتمتع بالعمرة فهو يقيد بما ورد في عمرة التمتّع .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الاحرام ح 13 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الاحرام ح 2 . ( 4 ) - من الثامنة عالم جليل ثقة . . . . . ( 5 ) - من السابعة الحسن بن محمّد واقف كثير التصانيف . ( 6 ) - ابن عثمان الأحمر من الخامسة فاسد المذاهب من أصحاب الإجماع . ( 7 ) - وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الاحرام ح 5 والكافي : 4 / 537 راجع جواهر الكلام : 18 / 277 .