الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

94

فقه الحج

ومثل خبر مرازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم » . « 1 » وفي قبال هذه الرّوايات روايات تدل على قطع المعتمر التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة كما رواه الشيخ بإسناده عن محسن بن أحمد « 2 » عن يونس بن يعقوب « 3 » « قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأيت بيوت ذي طوى ( مكّة خ ) فاقطع التلبية » « 4 » . وصحيح الفضيل قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية ؟ قال : حيال العقبة عقبة المدينين فقلت : أين عقبة المدينين ؟ قال : بحيال القصارين « 5 » . وما رواه عبد الله بن جعفر « 6 » في قرب الإسناد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب « 7 » عن أحمد بن محمد بن أبي نصر « 8 » قال : وسألته ( يعنى أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية ؟ قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة » « 9 » .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الاحرام ح 6 . ( 2 ) - من السادسة لم يرد فيه توثيق . ( 3 ) - من الخامسة ثقة . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الاحرام ح 3 وتهذيب الأحكام : 5 / 95 ، ح 314 / 122 . ( 5 ) - وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الاحرام ح 11 وتهذيب الأحكام : 5 / 96 ، ح 3 . 16 / 124 . ( 6 ) - من كبار الثامنة ثقة شيخ القميين . . . . . ( 7 ) - من السابعة جليل القدر عظيم من أصحابنا . . . . . ( 8 ) - من السادسة عظيم المنزلة . . . . . ( 9 ) - قرب الإسناد : 379 ح 1337 ووسائل الشيعة ب 45 من أبواب الاحرام ح 12 .