الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

47

فقه الحج

تبعه بعض المحشين كما منع الاظهريّة بعض آخر ولا ريب انه أحوط . [ الثاني من واجبات الإحرام التلبية ] الثاني من واجبات الإحرام التلبية ولا خلاف في وجوبها بل الاجماع كما في الجواهر بقسميه عليه مضافاً إلى النصوص الكثيرة كما أنّه لا خلاف بينهم في أنّها لا تجزي بأقل من الأربعة ولا تجب الزيادة عليها ايضاً بالإجماع والنص وأمّا وجوب الزائد على الأربعة كما ربما يكون ظاهر الاقتصاد للشيخ ( قدس سره ) فهو مردود بصريح ما في سائر كتبه قال في الاقتصاد . ( ثمّ يلبّى فرضاً واجباً فيقول : لبيك اللّهمّ لبيك لبيك إنَّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبَّيك لبَّيك بحجة وعمرة أو حجّه مفردة تمامها عليك لبَّيك ثمّ قال وان أضاف إلى ذلك ألفاظاً مروية من التلبيات كان أفضل « 1 » وقال في النهاية بعد ذكر التلبيات الأربع ؟ فهذه التلبيات الأربع فريضة لا بدّ منها ، وإن ، زاد عليها من التلبيات الآخر كان فيه فضل كثير ) « 2 » . وقال في الجمل والعقود في أفعال الإحرام المفروضة : والتلبيات الأربع الَّتي بها ينعقد الإحرام . « 3 » وقال في المبسوط : والتلبية فريضة . . . والمفروض الأربع تلبيات « 4 » . فنسبة القول بوجوب الزائد على الأربع إلى الشيخ ليس في محلّه وحكى عن المهذب البارع عن بعض وجوب الزائد على الأربع « 5 » .

--> ( 1 ) - الاقتصاد / 301 . ( 2 ) - النهاية / 215 . ( 3 ) - الينابيع ج 7 ص 227 . ( 4 ) - المبسوط ك 1 / 316 . . ( 5 ) - المهذب البارع : 2 / 166 .