الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
139
فقه الحج
خصوص قتل الصيد . وأما السنة فالروايات الدالة على حرمة ما ذكر كثيرة جداً منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تستحلن شيئاً من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، وتدلن عليه محلا ، ولا محرماً فيصطاده ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمَّده » « 1 » وظاهره حرمة كل فعل له دخل في اصطياده . وصحيح منصور بن الحازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « المحرم لا يدل على الصيد فإن دلَّ عليه فقتل فعليه الفداء » « 2 » . وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل » « 3 » . وفي الموثق عنه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تأكل شيئاً من الصيد وأنت محرم وإن صاده حلال » « 4 » . وأمّا الإجماع على ما ذكره فهو المنقول في كلماتهم ولعلّ المتتبع في كلماتهم يجده محصلا . [ مسألة 1 ] « حكم ما ذبحه المحرم » مسألة 1 : قال في الشرائع : ( ولو ذبحه كان ميتة حراماً على المحل والمحرم ) .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .