الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
138
فقه الحج
وقال في الدروس : ( يجب على المحرم ترك ثلاثة وعشرين ) « 1 » . وقال في الأشراف : ( هي سبعة عشر شيئاً ) ، وقال في اللمعة : وأما التروك المحرمة فثلاثون « 2 » . وفي بعض الكلمات والمناسك خمسة وعشرون . والظّاهر ان اختلافهم لفظيّ فمثلا عدّ بعضهم الصيد البري واحداً وبعضهم عدّ صيده واحداً وكذا عدّ كل واحد من ذبحه ، وأكله ، وإمساكه ، والإعانة عليه بدلالة أو إشارة أو الإغلاق وهكذا بيعه وشرائه وتمليكه وتملكه وإغراء للحيوان به واحدا فيصير مجموع ذلك عشرة ولذا الأولى اقتفاء كلام جماعة منهم أهملوا ذلك وذكروا المحرّمات فنقول : [ من محرمات الإحرام الصيد ] حرمة صيد الحيوان البرى على المحرم منها : صيد الحيوان البري صيدا وذبحا واكلا وإمساكا وإعانة عليه وبيعاً وشراء فإنها كلها محرمة كتابا وسنة وإجماعا . أمّا الكتاب فقوله تعالى : ( وحرِّم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً ) « 3 » فإنَّه كما في كنز العرفان والجواهر « 4 » يدلُّ على تحريم كلِّ ماله دخل في صيده والتقليب والتقلب به وأما قوله تعالى : ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) « 5 » فيدل على النهي عن
--> ( 1 ) - الدروس الشرعية ك 1 / 351 . ( 2 ) - اللمعة الدمشقية / 236 . ( 3 ) - المائدة / 96 . ( 4 ) - جواهر الكلام : 18 / 286 . ( 5 ) - المائدة / 95 .